لائحة السلامة والحماية من الحريق في المستشفيات

قرار رقم (12/ /1/و/15/دف) وتاريخ (8/8/1425هـ) إن مجلس الدفاع المدني بعد الإطلاع على الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ (10/5/1406هـ) ومراعاة لتنفيذ اللوائح التي تعالج كافة القضايا والأمور المتعلقة بالسلامة والحماية من الأخطار وما يضمن وقاية المواطنين وسلامة الثروات والممتلكات العامة والخاصة. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على إصدار لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المستشفيات بالصيغة المرفقة.

ثانياً: على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ مقتضى اللائحة.

ثالثاً: على الجهات العامة المعنية حكومية أو أهلية تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة.

رابعاً: يتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة به في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
     

لائحة السلامة والحماية من الحريق في المستشفيات
الفصل الأول(تعاريف) مادة (1)      التعاريف:                يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:1- المستشفى: كل مكان يعد لاستقبال المرضى والمصابين والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم.

2- المخارج: هي الأبواب التي تؤدي إلى الخروج المعتاد من المستشفى

3- مخارج الطوارئ: هي الأبواب المعدة للخروج غير المعتاد في مواجهة الحالات الطارئة.

4- النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ (10/5/1406هـ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

5- الجهات المختصة: وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) والجهات الأخرى الحكومية ذات العلاقة.

6- المسئول عن السلامة: وفقاً لمفهوم المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الدفاع المدني هو الشخص من منسوبي الجهة (أو الغير) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن والإشراف على العاملين في هذا الحقل بما يتفق مع ما ورد بهذا الشأن في هذه اللائحة وإخطار الدفاع المدني بكل حادث من شأنه أن يولد خطراً على السلامة وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً للائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادر في هذا الشأن.

7- المواصفات: ويقصد بها ما يلي:

‌أ-  المواصفات القياسية السعودية: يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

‌ب-    المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفات وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للموصفات والمقاييس.

8- مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات أدوات السلامة ومكافحة الحريق.

9-  ممرات الهروب: يطلق عليها مسالك أو طرق الهروب وهي الممرات التي يستخدمها شاغلوا المبنى من أماكن وجودهم داخل المبنى للوصول إلى مكان آمن خارج المبنى بالسرعة المناسبة في حالة تعرض المبنى لأية أخطار تهدد حياة الأشخاص وتشمل الممرات الأفقية، الردهات، وسلالم الطوارئ.

10-   المخرج/ مخرج الطابق: عبارة عن باب أو فتحة يتصل بممر أو ردهة يؤدي إلى طريق النجاة ويجب أن تؤدي مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلم محمي يعتبر جزءاً من طريق النجاة و يؤدي في النهاية إلى خارج المبنى.

11-   مخرج نهائي :كافحة الحريق.صة بذلك بغرض التأكد بالسرعةكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجا هو نهاية أي طريق نجاة في مبنى (عادة يكون لها باب) يؤدي إلى مكان آمن خارج المبنى يسمى مكان التجمع.

12   مخرج الطوارئ: هو المخرج المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط بالإضافة إلى المخارج الأخرى لتنفيذ خطة إخلاء المبنى.

13-        سلم الطوارئ: هو السلم المخصص للاستخدام في حالات الطوارئ فقط وذلك لإخلاء المبنى من شاغليه.

14-        اتساع وحدة الخروج: هي المسافة العرضية المطلوبة لمرور شخص واحد وتقدر بـ (55سم).15-   اتساع (عرض) المخرج: هو المسافة الخاصة لعرض المخرج ويجب ألا تقل بأي حال من الأحوال عن اتساع وحدتي خروج وبحد أدنى (105سم).

16-   اتساع طريق النجاة: هو العرض الكلي الذي يسمح للسير من طريق النجاة ويجب ألا يقل عن (240سم). 

الفصل الثاني(الشروط والأحكام العامة) 

مادة (2)

مجال تطبيق اللائحة: تطبق هذه اللائحة على المستشفيات الحكومية والأهلية(30 سريراً فأكثر) القائمة حالياً أو المزمع ترميمها أو توسعتها أو تحديثها أو إنشائها بعد صدور هذه اللائحة.

مادة (3)      تتعلق هذه اللائحة بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.

مادة (4)      وفقاً لمفهوم المادة عشرين من نظام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص بإنشاء مستشفى أو توسعته أو تحديثه أو ترميمه قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دارسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة.

مادة (5)      يكون المكتب الذي أعد الدارسة الفنية لمتطلبات السلامة والحماية من الحريق والتعليمات الواردة بهذه اللائحة مسئولاً أمام المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد فروعها والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة حتى ولو لم يكن مشرفاً على تنفيذ مشروع العمل بالمستشفى، من حيث جدية المقاول في الالتزام بما ورد في الدراسة الفنية، وعلى المكتب الالتزام بتقديم تقارير شهرية إلى أقرب مركز للدفاع المدني لمشروع المستشفى منذ البدء في العمل التنفيذي للمشروع وحتى تسليمه توضح مراحل العمل ومدى الالتزام بمتطلبات السلامة الوقائية الواردة في هذه اللائحة، وعند انتهاء المشروع يقدم المكتب شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة لجميع متطلبات لائحة السلامة والحماية من الحريق في المستشفى.

مادة(6)       شخص واحد وتقدر بـــيكون مسئول السلامة مسئولاً عن جميع ما يتعلق بعمله حسب ما ورد في لائحة المختص بأعمال السامة الصادرة وإبلاغ كل ما يلزم إبلاغه لإدارة المستشفى لتوفيره أو صيانته فوراً.

مادة (7)      تكون إدارة المستشفى مسئولة مباشرة عن تنفيذ كل ما يتعلق بالسلامة ومكافحة الحريق بالمستشفى وأي تهاون أو تقصير في هذا الصدد يعتبر من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاماً.

مادة (8)      يلتزم المسئول عن السلامة في المستشفى بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني تختم صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهة القائمة بها والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المستشفى والأجهزة والإنشاءات  الكهربائية ويحتفظ بالسجل في إدارة المستشفى ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للإطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.

مادة (9)      يجب على المسئول عن السلامة في المستشفى إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص كتابياً بجدول سنوي أو مرحلي بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.

مادة (10)    يجب على إدارة المستشفى تدريب موظفي الأمن والسلامة ومشرفي ومشرفات أجنحة التنويم في المستشفى على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء إما في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بدوارات معاهد أو مراكز الدفاع المدني على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.

مادة (11)    يتم التفتيش على المستشفيات الخاضعة لهذه اللائحة بقصد ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفقاً لنصوص لائحة التفتيش والضبط والتحقيق الصادرة عن وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني ويتم توقيع العقوبة المنصوص عليها وفقاً لنظام الدفاع المدني واللوائح والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص.

الفصل الثالث(اشتراطات ومتطلبات السلامة والحماية في المستشفيات) 

مادة (12) الموقع:

1-  يجب أن يكون المبنى مستوفياً لاشتراطات الترخيص الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية وكذلك المتطلبات التي تضعها الجهات الأخرى ذات العلاقة كوزارة الصحة وعلى وزارة الشئون البلدية والقروية باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص في منح التراخيص التأكد من استيفاء كافة الشروط وموافقة الجهات المعنية قبل منح الترخيص.

2- أن يكون موقع المستشفى بمنأى عن الأماكن الخطرة ومصادر الإزعاج كأماكن تخزين المواد البترولية، الغازات، المواد الكيميائية، المستودعات الرئيسية، مجاري السيول، الورش … الخ، ويجب الالتزام بالملحق الخاص بالأماكن الخطرة ومصادر الإزعاج وشروط تواجدها بالمستشفيات المرفق مع اللائحة (جدول رقم (5)).

3- يجب موافاة الدفاع المدني بمخطط تفصيلي موضحاً به الحدود وما جاورها ومبيناً عليه وسائل السلامة والوقاية وتسهيلات الإخلاء والإنقاذ والإطفاء للشروط الواردة بهذه اللائحة وذلك عند الانتهاء من التصاميم النهائية وقبل الشروع في تسليم الأرض لمقاول التنفيذ أو قبل البدء في أعمال التوسعة أو الترميم لاستطلاع رأيه في حالة إجراء أي تعديلات على المخطط أثناء التنفيذ يجب الرجوع للدفاع المدني مرة أخرى لأخذ الموافقة عليها.

4- يجب توفير الطرق والمداخل المناسبة التي توصل إلى المبنى وأن تكون متسعة وتستوعب مرور سيارات الإطفاء والإنقاذ كبيرة الحجم بما يضمن وصولها إلى المبنى والشرفات والفتحات التي تشكل جزءاً من طرق النجاة وكذلك إلى مآخذ مياه الإطفاء المخصصة للمبنى وفي حالة زيادة طول المبنى على الشارع عن (50)متراً يجب توفير المداخل على كلا الجانبين. 

مادة (13) إنشاءات المباني:

1. يجب أن تكون كافة المباني والإنشاءات من مواد غير قابلة للاشتعال بما في ذلك السقوف الأساسية والمستعارة ويمنع استخدام المواد التي تشتعل أو تطلق غازات ضارة عند تعرضها للحرارة أو في مواد العزل.

2.   أن تكون الهياكل الإنشائية مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن (4) ساعات.

3.   يتم تحديد عدد النزلاء بمعدل شخص لكل (15) متراً مربعاً من المساحة الإجمالية للدور.

4. يجهز المبنى الرئيسي للمستشفى والمباني التابعة مثل العيادات إذا كانت مستقلة بالمزالق الهندسية لتيسير تحرك المعوقين بسهولة وأمان.

5. يجب عدم استعمال الأدوار الواقعة تحت مستوى سطح الأرض (الأقبية) غرفاً لتنويم المرضى أو مستودعات للتخزين أو مطابخ أو أماكن لتجهيز الوجبات أو مطاعم للعامة أو للعاملين أو ورش للصيانة، ويمكن استخدامها كمواقف للسيارات أو للمختبرات الطبية أو غرف للتصوير الطبي أو لحفظ الملفات الطبية، وإذا توفرت مخارج الطوارئ الكافية يمكن استخدامها بعد موافقة القسم المختص بالدفاع المدني كقاعات للمحاضرات والاجتماعات.

6. يخصص في كل مستشفى طابق تحت مستوى سطح الأرض (قبو) لاستخدامه كملجأ من جهة وكمستشفى طوارئ من جهة ثانية على أن تتوافر فيه كافة اشتراطات المخابئ العامة وعناصر المقاومة ضد القصف والتلوث ويجهز بالخدمات والمواد اللازمة.

7. يجب ألا تقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى الخارجي والجدران وأسقف طرق النجاة وغرف المرضى عن الدرجة (أ) وهي المواد غير القابلة للاحتراق طبقاً للمواصفات القياسية الدولية رقم (1182) لعام (1979م). وألا تقل مواد تكسية باقي الحوائط والأسقف عن الدرجة (ب) وهي مواد منخفضة القابلية للاشتعال طبقاً لمواصفات الجمعية الأمريكية لاختبار المواد رقم (84)

8. يجب أن تكون مواد تغطية الأرضيات غير قابلة للاشتعال وأن تكون التصاقها بالأرض كاملاً لتفادي تعثر المرور فوقها.

9. يجب الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية إن وجدت أو العالمية المعتمدة فيما يتعلق بسلامة التمديدات الميكانيكية والكهربائية.

10.      يجب توفير نظام تأريض مناسب وكذلك نظام مانع للصواعق.

مادة (14) قطاعات الحريق:

1. يقسم المبنى تبعاً لوضعه إلى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز (جدران) مقاومة للحريق بهدف الحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاع لآخر ولتسهيل المكافحة ولتيسير عملية الإخلاء.

2.   تتم التجزئة وفقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وتراعى الاعتبارات الآتية:‌أ-  اعتبار كل جناح أو قسم أو عنبر للمرضى قطاع حريق مستقل أو أي جزء من الدور يزيد استيعابه عن (50) شخصاً أو يزيد أي ضلع فيه عن (40) متراً.

‌ب      أن تشكل مناطق السلالم وطرق النجاة قطاعات حريق منفصلة.‌ج-   يعتبر كل قسم من أقسام المستشفى قطاع حريق مستقل (قسم التنويم، العيادات الخارجية، قسم الجراحة، قسم الأشعة والعلاج الفيزيائي، صالات الطعام أو الانتظار وغيرها).

3. تفصل الفتحات الرأسية عن بقية أجزاء المبنى بجدار مقاوم للحريق لمدة لا تقل عن (ساعة واحدة) وفتحات الأبواب لا تقل مقاومتها عن (45) دقيقة، ويجب فصل الفراغ الرأسي كالمناور وبيت الدرج وبئر المصعد عن المبنى بجدران وأبواب مانعة للحريق، وأن تشكل مناطق الأخطار الصناعية مثل الغرف الميكانيكية وغرف المفاتيح أو المحولات الكهربائية وغيرها قطاعات حريق منفصلة.4. أن تفصل مناطق التنويم والعلاج عن مناطق الخدمات وأن تكون العيادات الخارجية بمعزل عن أقسام التنويم.5. يجب أن تكون الجدران الفاصلة لقطاعات الحريق محكمة بحيث تمتد بشكل عرضي من الجدار إلى الجدار المقابل ومن أرضية الطابق إلى سقفه بما يحقق إغلاق كافة الفراغات بما فيها الفراغات غير الظاهرة مثل الفراغ الواقع بين السقف المستعار والسقف الأساسي للمبنى.    مادة (15) الاشتراطات الخاصة بوسائل النجاة:1. يجب توفير وسائل النجاة الكافية لكل مبنى من المباني موضوع هذه اللائحة بما يسمح بإخلائه مدة لا تزيد عن (ثلاث دقائق) في حالات الطوارئ.2. يجب أن تكون المخارج وطرق النجاة متباعدة بقدر الإمكان وألا يقل عدد المخارج بكل طابق عن (مخرجين) يؤديان إلى طريق النجاة.3. يجب أن تؤدي نهاية طريق النجاة إلى مخارج نهائية توصل إلى خارج المبنى مع تحديد أماكن لتجمع الأشخاص الذين يتم إخلاءهم على أن يتوفر فيها الهواء النقي وشروط السلامة حتى يمكن تقديم المساعدات اللازمة لهم والقيام بإجراءات الحصر.4. يجب أن تكون أبواب المخارج سهلة الفتح من الداخل ومقاومة للحريق لمدة (ساعة) على الأقل وتفتح للخارج بالدفع ولا يسمح بتركيب ستائر تحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب أي مرايا بالقرب منها حتى لا ينتج عن ذلك اضطرابات أو خطأ في تحديد اتجاهات الخروج.5. يجب ألا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أية نقطة داخل غرف أو أجنحة النوم إلى مخرج الطوارئ أو الدرج المحمي عن (15) متراً أو عن (10) أمتار في القبو ولا تزيد عن (7.5) متراً في النهاية المغلقة جدول رقم (3).6. يتولى مسئول السلامة في المستشفى وضع العلامات الدالة في داخل وخارج المبنى على الشرفات والنوافذ التي تعتبر من وسائل النجاة ويشترط أن تكون مطلة على الطريق العام حيث يمكن وصول سيارات الإنقاذ وبحيث لا تستعمل إلا بمعرفة فرقة الإنقاذ بالدفاع المدني في حالة الضرورة القصوى وعند وجود أشخاص محصورين بين هذه الأماكن ويتعذر خروجهم إلى أي طريق نجاة بالمبنى.7. يجب أن تكون أبواب (مخارج) غرف التنويم ومخارج كافة الأقسام باتساع كاف يسمح بمرور المقاعد المتحركة والنقالات وكافة التجهيزات المتنقلة التي يتم توفيرها بالموقع وأن لا يقل عرض الممرات الرئيسية بأي حال عن (240) سم.8. يطبق البند السابق على طرق النجاة والمخارج حتى يمكن إخلاء المرضى والمقعدين بوسائل النقل المذكورة في حالات الطوارئ.9. يراعى أن تشيد السلالم المستخدمة كجزء من طرق النجاة طبقاً للمواصفات العربية السعودية للمبنى بحيث يكون الدرج من مواد غير قابلة للحريق ويتوفر فيها العزل الجيد ضد الدخان والحرارة وتحقق الحماية اللازمة للأشخاص وأن تزود بالحواجز اللازمة (الدرابزين) لتأمين استخدامها.10.  يجب أن تفتح أبواب نهاية طرق النجاة على طرق أو ممر مستو وبعيداً عن فتحات نظم التهوية ومصارف الغازات.11.  يجب غلق الممرات غير النافذة بأبواب مصمتة تفتح للداخل وتميز بعلامات غير مضيئة بعبارة (غير نافذ) ولا يسمح بإنشاء غرف المرضى في هذه الممرات.12.  لا تعتبر المصاعد والسلالم الكهربائية من مسالك النجاة ولا تستخدم في حالات الطوارئ إلا بمعرفة رجال الإنقاذ بالدفاع المدني.13.  يجب أن لا يقل مسلك النجاة عن (2 متراً) وأن تكون هذه المسافة خالية من أي عوائق إنشائية أو لوازم إضاءة أو لافتات معلقة.14.     تحدد عدد المخارج اللازمة للمبنى حسب ما هو موضح بالجدول المرفق رقم (4).15.  تزود المخارج وطرق النجاة والممرات والردهات والسلالم الموصلة إليها بلافتات إرشادية وأسهم مضيئة باستمرار تشير إليها بوضوح ودقة بحيث يمكن لجميع النزلاء والمترددين على الموقع رؤيتها من أي مكان كما يتم تصميم لوحات تتضمن تعليمات السلامة الواجب على الأشخاص إتباعها في حالات الطوارئ وتثبت في أماكن ظاهرة بمختلف أقسام وطوابق المبنى. ويجب أن تكون اللوحات واللافتات الإرشادية حسب التصاميم المعتمدة من قبل الدفاع المدني ومكتوبة باللغة العربية ويجوز إضافة لغات أخرى.16.     عدم إشغال الممرات بأي مواد أو مفروشات تعيق الحركة أو الوصول إلى أجهزة مكافحة الحريق.17.  يسمح باستخدام الأقفال في دور الرعاية الصحية لمختلي العقل أو المساجين أو الموقوفين داخل المستشفيات بشرط أن تكون هناك حراسات دائمة على مدار الساعة تسمح بنقل مستخدمي المبنى إلى أماكن أخرى آمنة في حالات الطوارئ.18.  يجب أن تكون غرف العمليات وغرف العناية المركزة في المستشفيات لها أهمية خاصة من حيث تصميمها بحيث تكون بالقرب من مخارج الطوارئ أو تخصص لها مخارج وسلالم خاصة بها.   مادة (16) حماية وإنارة ممرات الهروب:1. يجب حماية ممرات الهروب وفقاً لما تنص عليه المواصفات العربية السعودية الخاصة بحماية المباني مع مراعاة أن تكون حوائط وأسقف وأرضيات ممرات الهروب والسلالم والردهات الموصلة إليها من مواد مقاومة للحريق وأن تكون طبقة التكسية الخارجية لها من الدرجة(أ) (مواد غير قابلة للاحتراق).2. يتم إنارة كافة اللوحات واللافتات والأسهم الخاصة بالمخارج وممرات الهروب بصفة دائمة ليلاً ونهاراً ويكون مصدر الإضاءة مزدوجاً أي يغذي من المصدر الرئيسي للكهرباء بالمبنى بالإضافة إلى مصدر احتياطي (إنارة طوارئ) ويراعى أن يكون نظام إنارة الطوارئ تلقائي التشغيل فور انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي لضمان استمرار إضاءة هذه الأماكن تحت كل الظروف كما يجب إنارة مسارات الخروج بما يحقق الإضاءة الواضحة لأرضيات وسائل الخروج بالكامل بما في ذلك الزوايا وتقاطعات الممرات والأبراج والسلالم والبسطات وأبواب المخارج وغيرها. مادة (17) مناطق التجمع:هي المناطق التي يتم تحديدها داخل وخارج المبنى لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلائهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر بهدف إنقاذهم وحمايتهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم وتنقسم إلى نوعين: 1.   مناطق التجمع الداخلية:يتم تحديدها داخل المبنى وتكون غالباً في الردهات المتسعة التي تؤدي إليها عدة مخارج ومسالك هروب ويجب أن تتصل هذه المناطق بطريقي نجاة على الأقل يؤديان مباشرة إلى خارج المبنى حيث مناطق التجمع الخارجية ويجب أن يتوفر فيها سبل الأمان والتهوية الكافية وتستخدم هذه الأماكن في تجمع الأشخاص الذين يتم إخلائهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر على أن تتم  عملية الإخلاء بصورة دقيقة مع تحديد القطاعات التي تخدمها وتجهيزها باللافتات الإرشادية والأسهم واللوحات التوضيحية المضيئة. وتعتبر هذه الأماكن مناطق تجمع مؤقتة لحين زوال الخطر نهائياً من المبنى أما في حال استفحاله ـ لا قدر الله ـ فيتم على الفور إخلاء الأفراد منها إلى مناطق التجمع الخارجية.2.   مناطق التجمع الخارجية:هي المناطق التي يتم تحديدها خارج المبنى حسب طاقته الاستيعابية ويجب أن تكون متصلة مباشرة بالمخارج النهائية المؤدية إليها وأن يتوفر فيها كافة وسائل الأمن والسلامة والتهوية الطبيعية وأن يتيسر وصول سيارات وفرق الخدمات العامة إليها، ويتم في هذه المناطق تجميع شاغلي المبنى عن طريق المخارج ومن مناطق التجمع الداخلية عند الضرورة.  مادة (18) السلامة الوقائية لتنفيذ أعمال البناء:يكون مقاول تنفيذ بناء أو ترميم أو صيانة المستشفى مسئولاً مسئولية كاملة أمام المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد فروعها حيال التزام المهندسين أو مشرفي العمال أو العمال لمتطلبات السلامة المهنية والسلامة الصناعية وسلامة الأشخاص، ولا يعفيه من المسئولية إبرام عقود مع مقاولي الباطن ويلتزم بإنشاء قسم مختص للسلامة لمشروع المستشفيات تتلخص مهمته بعدم تنفيذ أي عمل إلا بعد إعطاء إذن مكتوب يستوفي به سلامة العاملين في المشروع والعناية بالسلامة الصناعية وأي تهاون أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاماً.مادة (19) سلامة المعامل والمختبرات:تلتزم إدارة المستشفى بإخضاع مراكز الأبحاث والتي تتعامل مع المواد المشعة داخل المستشفيات للتعليمات التنظيمية الصادرة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الداخلية (الأمن العام) بخصوص التعامل مع المواد المشعة وما يطلق عليها اصطلاح (النفايات القذرة) ومراعاة لائحة المعامل  والمختبرات الصادرة في هذا الشأن.
   

جدول (1)

معدات مكافحة الحريق في المستشفيات

النوع الحالات المطلوبة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *